فعلية وجوب المعلق
تستدعي التحريك نحو المتعلق ، والتحريك نحو المتعلق مساوق للتحريك نحو قيده ، لان
التحريك نحو المقيد تحريك نحو قيده لا محالة ، والمفروض كون القيد ـ وهو الزمان ـ غير
اختياري ، فيلزم التكليف بالمحال) اما لو فرض كون الزمان قيدا للوجوب ولو على نحو
الشرط المتأخر ـ كما هو قيد للواجب ـ لم يلزم المحذور ، لعدم وجوب تحصيل قيود
الوجوب.
ومنه ينقدح النظر
في اطلاق كلام المحقق الاصفهاني (قده) حيث أناط امكان الواجب المشروط بالوقت المتأخر
على نحو الشرط المتأخر بامكان الواجب المعلق ، وقال ـ في بحث المقدمات المفوتة ـ :
(لا يخفى عليك ان
الكلام في المقدمات الواجبة قبل زمان ذيها ، فوجوب ذيها وان كان حاليا لتحقق شرطه
في ظرفه لكنه لا يصح هذا النحو من الايجاب إلّا بناء على القول بالمعلق ، اذ المفروض
تأخر زمان الواجب عن زمن وجوبه ، لما عرفت من ان مورد الاشكال لزوم الاتيان
بالمقدمات قبل زمان ذيها ، فلو اراد (قده) ان اشتراط الوجوب لا يستدعي عدم حالية
الوجوب فهو كما افاده (قده) وان أراد الاكتفاء بذلك عن الالتزام بالواجب المعلق
فهو غير تام).
(ثانيا) : ما في (آراء
الاصول) من الاشكال مبني : بوجود الواجب التعليقي بحسب الجعل وبحسب مصحح الجعل.
اما الثاني :
فلانه مع اتحاد آن الجعل مع ان الامتثال في المضيقات المفتقرة لتهيئة المقدمات لا
مصحح للجعل ، وسبق العلم بالتكليف لا يجدي في التنجيز لو لم يكن له معلوم بالفعل ،
وحكم العقل والعقلاء بلزوم الامتثال متفرع على وجود الحكم ، ووجوب المقدمات
المفوتة بمتمم الجعل موقوف على كوننا مكلفين بالملاكات مع انه لا امتثال الا
للتكليف.
واما الاول :
فلوجود الاوامر المعلقة فوق حد الاحصاء في الشرعيات