في قبال القائلين بالاستحالة لجواز كون الامر بالمهم ارشادا الى ما في المادة في الملاك والمحبوبية اللذين لا يزولان بوقوع التضاد بينه وبين الاهم.
ثم انه قد تقرر في مباحث (التعبدي والتوصلي) عدم تقوم عبادية العبادة بقصد (الامر المولوي) بل يكفي قصد الملاك المضاف الى المولى ـ سبحانه ـ وان لم يكف قصد مطلقه ، خلافا لصاحب الجواهر (قدسسره) حيث اشترط قصد امتثال الامر في العبادة وجعل سائر الدواعي في طول داعي امتثال الامر بحيث لا بد أن يأتي بالعبادة بداعي امتثال أمرها ويكون داعيه الى ذلك هو دخول الجنة أو تجنب النار أو كونه سبحانه أهلا للعبادة. وعلى فرض الاشتراط يمكن القول بأن الامر الذي يجب قصد امتثاله في العبادة يعم المولوي والارشادي ، فلا اشكال من هذه الجهة.
هذا كله ان كان متعلق الامر تعبديا.
وأما ان كان توصليا فالامر فيه أوضح.
ومن هنا قال صاحب الكفاية (قدسسره) ـ بعد ان أورد على نفسه : الاشكال الإنّي ـ (لا يخلو اما أن يكون الامر بغير الاهم بعد التجاوز عن الامر به وطلبه حقيقة ، واما أن يكون الامر به ارشادا الى محبوبيته وبقاءه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لو لا المزاحمة وان الاتيان به يوجب استحقاق المثوبة ، لا انه أمر مولوي فعلي كالامر به).
هذا مضافا الى المناقشات الفقهية فيما سيق من الامثلة كما يظهر من مراجعة المطولات.
الشق الثاني : الوقوع في العرفيات.
والامثلة عليه كثيرة ، وقد مثل له السيد الحكيم (رحمهالله) في (الحقائق) بقول الاب لولده : اذهب هذا اليوم الى المعلم ، فان عصيت فاكتب في الدار