الصفحه ١٣٣ : مراجعة المطولات.
الشق الثاني :
الوقوع في العرفيات.
والامثلة عليه
كثيرة ، وقد مثل له السيد الحكيم
الصفحه ١٨٧ : المصلي في
اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآيات وجب عليه قطعها مع سعة وقتها ، واشتغل
بصلاة الآيات
الصفحه ٢٤ :
وأما اخذ القيد في
الملاك دون الحكم ـ أي عكس الصورة الثانية ـ فهو غير معقول لاستلزامه وجود الحكم
الصفحه ٨٦ : الامر
منجزا ، ولم يستحق العبد العقاب على مخالفة مثل هذا الامر ، كما يشهد له بناء
العقلاء.
كما انه في
الصفحه ٢١ :
علميا صرفا.
وقال السيد الوالد
ـ دام ظله ـ في مبحث المقدمة :
(ان ثمرة هذا
البحث هو الوجوب
الصفحه ١٨٢ :
وفي (المستمسك) :
بعدم الدليل على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ولا على بطلان الترتب
الصفحه ٤٩ : المبنى ـ لا
يستلزم تقدمه على نقيضها العدمي ، لما ذكر من أن السبق واللحوق لا مسرح له الا في
الوجودات. مع
الصفحه ١٩٠ : العروة (قدسسره) (١).
قال في المستند :
ـ ضمن كلام له ـ (.. من كان أجيرا لعمل معين كالسفر في وقت خاص
الصفحه ١٠١ : إلّا بذلك كي يتوارد النفي والاثبات على
مصب واحد.
ومن هنا ذكروا
جواز ارتفاع النقيضين عن المرتبة
الصفحه ٦ :
وانحصار الصدق
وعدمه ، وذلك لان الموضوع العام ـ كالخاص ـ مما له مدخلية في غرض الفقيه.
ولعل ما
الصفحه ٢٠ : المتعلقة بأفعال المكلفين سواء وقعت
في طريق العلم بها أو كانت موجبة للعلم بتنجزها على تقدير الثبوت ، او كانت
الصفحه ٥٨ :
المبدا والمنتهى
من الملاك ، والارادة ، ومقدماتها ، والجري العملي.
وعليه فيكون فرض
المعية
الصفحه ١٣ :
الحاصل في (المبدأ) ـ أي مبدأ الحكم من الارادة ومقدماتها ـ فهو تضاد بالتبع على
ما سيأتي ان شاء الله تعالى
الصفحه ١٦٢ : نحو الشرط المقارن ، هو فلا ثبوت له في ظرف العصيان ـ لتعاصر
العلة والمعلول زمانا ـ فيلزم من ثبوته فيه
الصفحه ٨٠ :
بالمكلف الواحد على الجامع بين الضدين أي أحدهما.
وفيه : جريان
نظيره ـ لو سلم ـ في المقام أيضا ، اذ