لا يقال : لو لم تقيد الهيئة كان الوجوب فعليا ، فيترشح على المقدمة من ذيها ـ ولو عقلا ـ لتبعيتها له في الاطلاق والاشتراط ، وخصوصية الشرط في المقام تمنع عن وجوبه ، وإلّا لزم اجتماع الضدين.
لانه يقال : ينتفي الترشح في حالات ثلاث :
أحدها : كون المصلحة مقتضية لاخذ الشرط بوجوده الاتفاقي مناطا للتنجز كالاستطاعة بالنسبة الى الحج مثلا.
ثانيها : وجود المانع العقلي كخروج المقدمة عن حيز القدرة مثل شرطية الدلوك لوجوب الصلاة.
ثالثها : وجود المانع الشرعي فانه كالعقلي ، مثل ما نحن فيه حيث أخذ الوجوب فيه على نحو لا يترشح على هذه المقدمة ، حذرا من اجتماع الضدين ، ولذا يترشح على غيرها من المقدمات ـ ولو عقلا ـ لو فرض معلقا. فتأمل.
هذا ولا يخفى أن ذلك لا يرد على مسلك من أنكر وجود الواجب المعلق ، بل امكانه ، كما هو مسلك المحقق النائيني (قدسسره).
خامسا : ما في (آراء الاصول) من أن الشرائط غالبا تصرمية ، وبوجودها التصرمي تكون عللا لتعلق الحكم بالموضوع ، فكيف ترجع للموضوع.
ويرد عليه : انه لو فرض رجوع الشرط الى الموضوع فانما يؤخذ فيه بنفس مفهومه حين كان شرطا ، فلا يكون هناك فرق بين أخذه في الشرط أو الموضوع من هذه الجهة ، وهكذا الامر بالنسبة الى المتعلق ، ففي قولنا (الماء اذا تغير ينجس) ان كان التلبس بالتغير فعلا ، شرطا ، أخذ في المتعلق كذلك ، فلا محالة ينتفي بانتفاء التلبس الفعلي ، وان كان التلبس آناً ما شرطا فلا محالة يستمر الحكم ولو بعد انتفاء التلبس ، وفي كلتا الحالتين لا فرق بين أخذ التغير شرطا خارجا عن المتعلق أو شطرا داخلا فيه.