المقدمية ـ فلا
يعقل أن يكون فعله أيضا واجبا ومأمورا به بالامر الترتبي.
وبهذا يستغنى في
الدليل عن الاقتضاء.
لكن لا يخفى ان
المحذور على هذا التقرير ليس هو الاجتماع ، بل الحكم على طرفي الايجاب والسلب لامر
واحد بحكمين لزوميين متماثلين ، وهو محال.
ويرد على هذا
التقرير بعض ما تقدم.
ثم انه يمكن جعل
مصب اجتماع الوجوب والحرمة (فعل المهم) بتقريب : ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن
ضده الخاص ، فيكون المهم منهيا عنه ـ لكونه ضدا للاهم ـ ومأمورا به ـ لانه المفروض
عند القائل بالترتب ـ.
ويرد عليه :
أولا : عدم تسليم
الاقتضاء.
ثانيا : عدم تسليم
المنافاة ، فان مبغوضية (فعل المهم) غيرية ، فلا تنافي تعلق المحبوبية النفسية به
، فان مبغوضية الفعل ليست لملاك فيه يقتضيها ، بل لمجرد المزاحمة للواجب الاهم.
فيكون الفعل على ما هو عليه من الملاك المقتضي لمحبوبيته ، لكن هذا الجواب لا يخلو
من نظر ، لان الكلام في الامر لا في المحبوبية فتأمل.
ثم انه يمكن جعل
مصب الاجتماع (فعل المهم) بتقريب آخر وهو :
ان ترك المهم واجب
ـ لمكان مقدميته لفعل الاهم ـ فيكون نقيضه ـ وهو فعل المهم ـ حراما ، فاذا فرض كون
فعل المهم مأمورا به بالامر الترتبي لزم الاجتماع.
وقد يجاب عنه ـ مضافا
الى ما تقدم ـ بأن مانعية الضد لكل واحد من أضداده غير مانعيته للآخر ، فسد باب
عدم الضد من ناحيته غير سد باب عدم ضد آخر من ناحيته ، ومقدميته للضد الاهم تقتضي
تفويته من هذه الجهة لا من سائر الجهات