ثالثا : عدم تسليم
الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، على ما قرر في مبحث (مقدمة الواجب) ، فلا
وجوب أيضا.
وقد يورد عليه بان
عدم التلازم بلحاظ عالم الحكم لا يجدي بعد الملازمة في عالم (الارادة) وما يسبقها
من (المبادي) اذ ارادة الشيء تشريعا كارادته تكوينا مستلزمة لارادة مقدماته فاذا
تعلقت الارادة بعدم المهم ـ لمكان مقدميته ـ استحال ان تتعلق الكراهة به ـ كما هو
مقتضى الوجوب والاقتضاء ـ.
لكن قد يجاب ـ كما
ذكره بعضهم ـ بان ارادة المقدمة ليست بمعنى تعلق الشوق بها ، بل بمعنى التحرك
اليها واعمال القدرة نحوها ، لحكم الوجدان بان لا شوق الا نحو المطلوب النفسي فقط
، فان الحب والبغض ينشآن من ملائمة الشيء مع النفس أو منافرته معها ، وحيثية
المقدمية وتوقف المطلوب النفسي على المقدمة حيثية عقلائية تستوجب اعمال القدرة نحوها
، وليست موجبة لملاءمة أخرى مع الذات.
وينبه عليه :
امكان بغض المقدمة وحب ذيها فيما لو توقف انقاذ النفس على بتر عضو من الاعضاء مثلا
، فانه لا يخرج ـ بسبب مقدميته ـ عن كونه مبغوضا.
وكذا لو اضطر
الانسان لارتكاب حرام يكرهه لتخليص نفسه من الهلكة.
وأيضا : قد يبتهج
الانسان بالاثر المترتب على قتل ولي من الاولياء ـ من الهداية والارشاد ونحوهما ـ مع
حزنه على ما أصابه ، وهكذا.
وعليه : فاعمال
القدرة نحو المقدمة في الارادة التكوينية لمكان الاضطرار اليها غير مستلزم للشوق
اليها في الارادة التشريعية.
ولا يخفى ان نظير
ما ذكرناه في هذا الجواب ـ الثالث ـ يرد في الجواب الاول ، فتدبر.
رابعا : ان حرمة
ترك المهم ـ باعتبار كونه نقيضا للواجب ـ انما هي على