أقول : يستفاد ذلك من ظاهر الآية المباركة.
وفي التهذيب في قوله تعالى : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) قال الصادق (عليهالسلام) : «كمالها كمال الاضحية سواء أتيت بها أو أتيت بالأضحية تمامها كمال الأضحية».
أقول : تقدم أنّه يستفاد من الآية ذلك.
في الكافي عن الصادق (عليهالسلام) في قول الله عزوجل : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) قال : «من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها ، وثمانية عشر ميلا من خلفها ، وثمانية عشر ميلا عن يمينها ، وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل (مر) وأشباهها».
أقول : الروايات في التحديد مختلفة تجمعها هذه الرواية وأمثالها.
ومر : موضع بقرب مكة من جهة الشام على قدر مرحلة.
وفي التهذيب عن أبي جعفر (عليهالسلام) في قول الله تعالى قال : «يعني أهل مكة ليس عليهم متعة كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين مثلا ذات عرق ، وعسفان يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة».
وفي التهذيب أيضا عن الصادق (عليهالسلام) : «ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة».
أقول : لا بد وأن تحمل هذه الرواية على ما مرّ بعد رد بعضها إلى بعض.
وفي الكافي عن الباقر (عليهالسلام) في قوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) قال : «شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ليس لأحد أن يحج فيما سواهن».
أقول : قد ورد في ذلك عدة روايات وفي بعضها «ومن أحرم بالحج في