وجل (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) نقول في ذي الحجة».
أقول : هذا تخصيص لما دلّ على عدم جواز الصوم للمسافر.
وفي التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : «كنت قائما أصلّي وأبو الحسن موسى بن جعفر (عليهالسلام) قاعد قدامي ، وأنا لا أعلم به فجاءه عباد البصري فسلّم عليه وجلس فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال (عليهالسلام) : يصوم الأيام التي قال الله.
قال : فجعلت اصغي إليهما ، فقال له عباد : وأيّ أيام هي؟ قال (عليهالسلام) : قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : فإن فاته ذلك؟ قال (عليهالسلام) : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعده. قال : أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال (عليهالسلام) : وأيّ شيء قال؟ قال : يصوم أيام التشريق. قال (عليهالسلام) : إنّ جعفرا (عليهالسلام) كان يقول : إنّ رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أمر بلالا ينادي أنّ هذه أيام أكل وشرب فلا يصومنّ أحد. فقال : يا أبا الحسن إنّ الله قال : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ). قال (عليهالسلام) : كان جعفر (عليهالسلام) يقول : ذو الحجة كلّه من أشهر الحج».
أقول : في سياقه وردت روايات كثيرة من الخاصة والعامة.
في الكافي عنهم (عليهمالسلام) في قوله تعالى : (إِذا رَجَعْتُمْ) : «إن بدا له الإقامة بمكة نظر مقدم أهل بلاده فإذا ظنّ أنّهم قد دخلوا فليصم السبعة».
أقول : استفاد (عليهالسلام) ذلك من قوله تعالى : (إِذا رَجَعْتُمْ) وقد مرّ في التفسير فراجع.
وفي تفسير العياشي عن موسى بن جعفر (عليهالسلام) : «سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم يفرّق بينها؟ قال (عليهالسلام) : يصوم الثلاثة والسبعة لا يفرّق بينها ، ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا».