فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).
أقول : تدل على إباحة الوطي من الدبر روايات كثيرة عن الجمهور بعدة طرق.
وفيه أيضا عن الطحاوي عن عبد الله بن القاسم قال : «ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنّه حلال ـ يعني وطي المرأة في دبرها ـ ثم قرأ : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) ـ الآية ـ ثم قال : فأيّ شيء أبين من هذا؟».
في الدر المنثور أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال : «كانت الأنصار تأتي نساءها مضاجعة ، وكانت قريش تشرح شرحا كثيرا فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار فأراد أن يأتيها فقالت : لا إلا كما يفعل فأخبر بذلك رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فأنزل الله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) أي قائما وقاعدا ومضطجعا بعد أن يكون في صمام واحد».
أقول : روي قريب من ذلك عن الصحابة بعدة طرق والمراد من الشرح : وطي المرأة نائمة على قفاها ، والمراد من الصمام : الفرج.
في تفسير القرطبي عن عمرو بن دينار قال : سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «سمعت رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وهو يخطب يقول : إنّكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة غرلا. ثم تلا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : واتقوا الله واعلموا أنّكم ملاقوه».
أقول : أخرج قريبا منه مسلم في صحيحه. والغرل جمع أغرل : وهو الأغلف أي غير مختون. والوجه في ذلك ثبوت المعاد الجسماني بجميع الأجزاء والخصوصيات التي كان الجسم عليها.