بحث فقهي
يستفاد من الآيات الشريفة أحكام شرعية وهي :
الأول : يستفاد من قوله تعالى : (قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ) حرمة الخمر والميسر بل الحرمة فيهما من ضروريات الدّين ولا ينكرها أحد ، والخمر لا تختص بصنف خاص ، بل كل مسكر خمر وكلّ خمر حرام بإجماع أئمة الحقّ والمسلمين ونصوص سيد المرسلين وأئمة الدّين (صلوات الله عليهم أجمعين) ومنه الفقاع فإنّه خمر استصغره الناس كما في الحديث.
كما أنّه لا يختص الميسر بصنف خاص من القمار بل يشمل كلّ ما يسمّى قمارا وإن لم يكن مثل ما كان شايعا في عصر التنزيل.
الثاني : يستفاد من قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) محبوبية الإنفاق والصّدقات مطلقا ولا يختص بخصوص قسم خاص من الإنفاق بل يشمل جميع أقسام الإنفاق من الواجب والمندوب ولكن للإنفاق مطلقا آدابا وشروطا مذكورة في كتب الفقه.
الثالث : إنّ حفظ اليتيم ومراعاته والقيام بشؤونه من التكاليف النظامية وقد يصير تكليفا عينيا لأجل أمور كما هو مفصّل في الفقه وقد اهتم الشرع بهذا الموضوع وورد في فضله روايات كثيرة ففي الحديث عن نبينا الأعظم (صلىاللهعليهوآله) فيما رواه الفريقان : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في