وأمّا الجملة الاسميّة مثل «زيد قائم» : فلم نظفر على مورد واحد استعملت في مقام الطلب بحيث يكون معنى «زيد قائم» أنّه يجب القيام على زيد.
ثمّ لو سلّمت صحّة الاستعمال ، فلا يصحّ في المقام ، إذ لازمه طلب الكون على اليقين من الوضوء ، وأين هذا من طلب المضيّ على اليقين ، الّذي هو المدّعى؟
ثمّ إنّ جعل جملة «فإنّه على يقين من وضوئه» توطئة للجزاء ، وجعل قوله : «ولا ينقض اليقين» إلى آخره ، نفس الجزاء أيضا لا يصحّ ، لعدم صلاحية جملة «لا ينقض» ـ مع اقترانها بالواو ـ لذلك.
نعم ، لو لم تكن الواو في البين ، لكان ذلك ممكنا ، وكان المعنى أنّه لأجل كونه على يقين من وضوئه لا ينقض اليقين بالشكّ.
فظهر أنّ الصحيح ما أفاده شيخنا الأنصاري من أنّ الجزاء محذوف ، والمذكور علّة للجزاء. وعلى ذلك تستفاد من الرواية قاعدة كلّيّة لا تختصّ بباب دون باب ، إذ لازم الاختصاص بخصوص باب الوضوء أن يكون التعليل لغوا محضا ، فإنّه على ذلك إعادة لما ذكر أوّلا من وجوب إبقاء اليقين بالوضوء عملا ، من غير زيادة.
وما أفاده شيخنا الأستاذ قدسسره ـ من أنّه تستفاد منه قاعدة كلّيّة في خصوص باب الوضوء شاملة لمورد الرواية ـ وهو الشكّ في ناقضيّة النوم ـ ولغيره أيضا من ناقضيّة شيء آخر (١) ـ غير تامّ ، إذ أيّ خصوصيّة لليقين بالوضوء حتى يعلّل بأنّه لا ينقض بالشكّ؟ والمناسب للتعليل أن يكون بأمر ارتكازي لا تعبّدي
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٥٩.