أصل الكلمة أو الكلام ، وتجري قاعدة الفراغ بعد الدخول في «الغير» المترتّب ، ولا تجري بدونه.
وأمّا النيّة : فإن كانت بمعنى قصد القربة ، فاعتبارها شرعيّ على ما اخترناه في محلّه ، والشكّ في تحقّقها بعد إتيان الجزء مورد لقاعدة الفراغ ولو لم يدخل في «الغير» المترتّب ، لصدق عنوان المضيّ ، بخلاف الشكّ فيها حال إتيان الجزء ، فإنّه لا يكون كذلك ، لعدم صدق المضيّ.
وإن كانت بمعنى قصد عنوان الفعل ، فاعتبارها عقليّ ، والشكّ فيها راجع إلى الشكّ في أصل وجود المشكوكة صحّته من هذه الجهة ، فلو شكّ في صحّة جزء من هذه الجهة بأنّ شكّ مثلا في صحّة الركوع من جهة أنّه أتى به بقصد صلاة الظهر أو لا ، فإن دخل في «الغير» المترتّب بأن كان شكّه في المثال المذكور في حال السجدة ، تجري قاعدة التجاوز ، وإن كان شكّه في صحّة الركوع بعد الفراغ منه ، لا يكون موردا لقاعدة التجاوز ، لعدم صدق المضيّ والتجاوز.
المسألة التاسعة : أنّ إطلاق الروايات وإن كان يشمل صورة الشكّ في الصحّة مع احتمال الإخلال عمدا إلّا أنّ مقتضى التعليل بالأذكريّة والأقربيّة إلى الواقع عدم جريان القاعدة في هذه الصورة ، كما لا تجري في صورة الغفلة المحضة واحتمال تحقّق الجزء أو الشرط قهرا وصدفة مع شمول الإطلاق لها أيضا ، لصدق الشكّ في الشيء الماضي في كلتا الصورتين.
والحاصل : أنّ مقتضى قوله عليهالسلام : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى» (١) إلى آخره ، وإن كان التعميم وجريان القاعدة حتى مع احتمال الإخلال
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.