التبديل في الأثناء إذا لم يكن ذلك موجبا لبطلان الصلاة من جهة الاستدبار أو الفعل الكثير أو غير ذلك ، والبناء على الصلاة من غير إعادة. وهذا القسم يستفاد من الرواية صريحا كالقسم الأوّل.
وأمّا القسم الثاني فيستفاد من قوله عليهالسلام : «لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك» (١) فيفهم من هذا التعليل أنّه لو لم يحتمل وقوعها في الأثناء بل علم وقوعها قبل الصلاة ، يجب نقض الصلاة واستئنافها بعد الإزالة.
ومحلّ الاستشهاد من هذه الرواية موردان :
أحدهما : قوله عليهالسلام في ذيل هذه الفقرة : «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».
والآخر : قوله عليهالسلام عند قول زرارة : «لم ذلك؟» وسؤاله عن وجه حكم الإمام عليهالسلام بغسل ما صلّى فيه بظنّ الإصابة ونظره وعدم رؤيته وعدم وجوب إعادة الصلاة : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».
وتقريب الاستدلال بها هو عين التقريب المتقدّم في صحيحته الأولى ، فلا إشكال في دلالتها على حجّيّة الاستصحاب ، بل دلالتها أوضح من الأولى ، لمكان لفظ «ليس ينبغي لك» الظاهر في أنّ العاقل ليس من شأنه ذلك ، فتكون أظهر في عدم الاختصاص بباب دون باب ، وإنّما الإشكال في تطبيق هذه الكبرى المذكورة في الصدر على موردها ، وهو عدم إعادة الصلاة مع العلم بوقوعها في النجس ، مع أنّ الإعادة مع ذلك ليست من نقض اليقين بالشكّ ، بل من نقض اليقين باليقين.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ ـ ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ـ ٦٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، الباب ٤٤ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.