محض.
فظهر أنّه لا ريب في أنّه جملة «فإنّه على يقين» إلى آخرها ، علّة الجزاء ، ونفس الجزاء محذوف.
ولا يرد عليه ما أفاده شيخنا الأستاذ من أنّه يلزم على هذا ، التكرار في الجواب ، وبيان الحكم مرّتين بلا فائدة في البين (١) ، وذلك لأنّ جواب قوله : «وإلّا» محذوف ، ومعه كيف يلزم التكرار!؟ نعم ، لو كان مذكورا لكان لهذا الكلام مجال.
وبالجملة ، تستفاد من الرواية قاعدة كلّيّة غير مختصّة بباب دون باب بلا شبهة وارتياب ، ولا يتوقّف ذلك على كون جملة «فإنّه على يقين من وضوئه» علّة الجزاء ، بل لو تنزّلنا وقلنا بأنّها نفس الجزاء أيضا ، يتمّ ما ذكرنا بمقتضى قوله : «ولا ينقض اليقين بالشكّ».
وتوهّم إرادة اليقين بالوضوء بالخصوص من «لا ينقض اليقين» بقرينة ما فرضنا أنّه جزاء ، وهو قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» مدفوع أوّلا (١) : بأنّ اليقين ـ كالظنّ والإرادة والقدرة والشوق ـ من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة التي لكلّ منها طرفان : موضوع تقوم فيه ، فإنّها أعراض يحتاج وجودها إلى موضوع كسائر الأعراض ، ومتعلّق تتعلّق به ، فلا يتحقّق يقين في الخارج إلّا ويتعلّق بشيء ، وذكر مثل هذا المتعلّق لا يدلّ على تقييد الحكم.
نعم ، لو كان القيد مثل «في الدار» في قولنا : «إذا ضربت في الدار فكذا»
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩.
(٢) لا إشكال في كون اليقين من الصفات الحقيقيّة وكونه تعلّقيّ الوجود وله موضوع ومتعلّق لكن يكفي في تحقّقه متعلّق ما ، فإذا أخذ أو أريد أمر خاصّ كالوضوء ، فالحكم يختصّ به ، ولا يصحّ التعدّي منه إلى غيره كما فيما نحن فيه ، فإنّ الظاهر بقرينة المقام وتقدّم الوضوء هو تعلّق اليقين بالوضوء لا شيء عامّ. (م).