وهكذا في موارد تبادل الحالتين لو كان لأحد الاستصحابين أثر دون الآخر ، يجري فيما له الأثر على مسلكنا ، ولا يجري على مسلكه ، كما أنّه فيما إذا كان لكلّ منهما أثر ، يجري في كليهما ، ويتساقط الأصلان بالتعارض على مسلكنا ، ولا يجري في شيء منهما على مسلكه قدسسره ، وكيف كان فلا إشكال في هذا الاستصحاب على ما نبيّنه إن شاء الله.
وبذلك ظهر أن مقتضى القاعدة في موارد الشكوك في باب الصلاة مع قطع النّظر عن الأدلّة الخاصّة هو الحكم بالصحّة بمقتضى الاستصحاب.
وأمّا إشكال صاحب الكفاية : فيدفعه أنّه لا إطلاق للرواية من حيث الفصل والوصل ، بل ظاهرها أنّ الشاكّ بين الثلاث والأربع يبني على يقينه عملا ، وعلى أنّه لم يأت بالرابعة ، ويعمل عمل من لم يأت بالرابعة ، ومن المعلوم أنّ من لم يأت بالرابعة يأت بها متّصلة لا منفصلة.
وأمّا أصل كلام الشيخ قدسسره ففيه : أنّه لا منافاة بينها وبين الأدلّة الأخر الدالّة على لزوم الإتيان بالركعة المشكوكة مفصولة بفاتحة الكتاب ، لما ذكرنا آنفا من أنّ الإجزاء لو كان واقعيّا فلازمه تبدّل الواقع ، والإجزاء في المقام واقعي ، حيث لا تجب إعادة الصلاة بمقتضى الروايات لو انكشف ـ بعد العمل بالوظيفة الظاهرية من البناء على الأكثر وركعة الاحتياط ـ أنّه أتى بثلاث ركعات ، فمن ذلك يعلم أنّ الحكم الواقعي في حقّ من نقص من صلاته ركعة وكان حين العمل شاكّا هو الإتيان بركعة منفصلة بعد الصلاة ، فإذا انكشفت تماميّة صلاته ، فما أتى به يحسب نافلة ، وإذا انكشف نقصانها ، فقد أتى بوظيفته الواقعيّة ، فإنّ المستفاد من الروايات أنّه ليس عليه شيء ، وأنّ الشارع ألغى زيادة التكبيرة والتشهّد والتسليم ، وحسب الركعة المفصولة رابعة لصلاته ، فموضوع هذا