واستدلّ بها الشيخ قدسسره على حجّيّة الاستصحاب ، وجعلها أظهر الروايات ، ودلالتها على الاستصحاب بملاحظة كون المراد من اليقين هو اليقين بعدم دخول رمضان ، وعدم ظهور هلال شوّال (١).
وأورد عليه صاحب الكفاية بأنّ المراد من اليقين هو اليقين بدخول رمضان ، وأنّه لا بدّ في وجوب الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول رمضان وخروجه ، ولا يصحّ الصوم بدون اليقين بذلك ، وهذا المعنى ممّا تشهد عليه الأخبار الكثيرة ، المدّعى تواترها ، الواردة في يوم الشكّ ، وأنّه يعتبر في صوم رمضان أن يكون مع اليقين بدخول الشهر (٢).
وأيّده شيخنا الأستاذ أيضا بأنّ دلالتها على الاستصحاب مبنيّة على كون الدخول في قوله عليهالسلام : «اليقين لا يدخله الشكّ» بمعنى النقض ، وليس كذلك (٣).
والظاهر أنّ الاستدلال بالرواية تامّ لا إشكال فيه ، فإنّ النقض ـ كما فسّره الشيخ (٤) قدسسره ـ هو رفع الهيئة الاتّصاليّة للشيء ، يقال : انتقض الجدار : إذا تفرّقت أجزاؤه ، والدخول يستعمل في هذا المعنى كثيرا.
قال المحقّق الطوسي : «أدلّة وجود العقول مدخولة» (٥).
وتقدّم في رواية زرارة قوله عليهالسلام : «ولا يدخل الشكّ في اليقين» (٦).
__________________
(١) فرائد الأصول : ٣٣٤.
(٢) كفاية الأصول : ٤٥٢.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٣٧٣.
(٤) فرائد الأصول : ٣٣٦.
(٥) تجريد الاعتقاد بشرح كشف المراد : ١٣١.
(٦) الكافي ٣ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ـ ١٨٦ ـ ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٦ ، ـ