مستقلّان ، نظير وجوب صوم شهر رمضان ، فالمورد مورد للتمسّك بالعموم ، ولا يجوز التمسّك بالاستصحاب ولو فرض عدم جواز التمسّك بالعموم لمانع من ابتلائه بمعارض ونحوه ، لأنّه قياس وإسراء حكم من موضوع إلى آخر ، وليس من الاستصحاب في شيء (١).
هذا ، وصاحب الكفاية (٢) أورد على إطلاق كلام الشيخ قدسسره نفيا وإثباتا وفصّل تفصيلا آخر ، وحاصله : أنّه لا بدّ من النّظر إلى دليل العامّ ودليل المخصّص كليهما ، فإن أخذ الزمان في كلّ منهما قيدا ومفرّدا ، فلا بدّ من التمسّك بالعامّ لا الاستصحاب ولو كان العامّ مبتلى بالمعارض.
وإن أخذ في كلّ منهما ظرفا ، فلا بدّ من التمسّك بالاستصحاب لا العامّ ولو كان الاستصحاب مبتلى بالمعارض.
وإن أخذ في العامّ قيدا وفي الخاصّ ظرفا ، فالمورد مورد التمسّك بالعامّ ، لكن إذا كان العامّ مبتلى بالمعارض ، فلا مانع من التمسّك بالاستصحاب.
وإن أخذ في العامّ ظرفا وفي الخاصّ قيدا على عكس سابقه ، فلا يجوز التمسّك بالعامّ ، لانقطاع حكمه ، وعدم الدليل على عوده ثانيا ، ولا يجوز التمسّك بالاستصحاب أيضا ، لأنّه من القياس.
ثمّ استثنى قدسسره من القسم الثاني ما إذا كان الخاصّ غير قاطع لحكم العامّ بأن كان مخصّصا له من أوّل الأمر ، كدليل خيار المجلس ، فحكم بجواز التمسّك بالعامّ بعد ذلك الزمان.
وعمدة الفرق وسرّه أنّ القول بعدم جواز التمسّك بالعامّ في هذا الفرض
__________________
(١) فرائد الأصول : ٣٩٥ ـ ٣٩٦.
(٢) كفاية الأصول : ٤٨٣ ـ ٤٨٤.