٣ ـ موثّقة ابن بكير : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» (١).
٤ ـ موثّقة ابن أبي يعفور : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» (٢).
٥ ـ قوله عليهالسلام فيمن شكّ في الوضوء بعد ما فرغ : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٣).
٦ ـ ما رواه في الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «إن شكّ الرّجل بعد ما صلّى فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ ، لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك» (٤).
والعموم في الروايتين الأخيرتين ـ مع ورودهما في الوضوء والصلاة بالخصوص ـ مستفاد من قوله في الأخيرة : «وكان حين انصرف ـ أي حين سلّم أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك» إذ يعلم منه أنّ المناط هو كونه أقرب إلى الحقّ حين الاشتغال بالعمل ، حيث هو حينئذ ملتفت إلى عمله ، فلو لم يأت بالرابعة لم يسلّم. ومن قوله فيما قبل الأخيرة : «هو حين يتوضّأ» إلى آخره ، فإنّه يعلم منه أنّ المناط هو أذكريّة العامل حين العمل منه بعد الفراغ منه.
الثالث : في أنّ هذه القاعدة هل هي من الأمارات أو الأصول؟ يستفاد من
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٢ ، الوسائل ١ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ١ : ٤٧١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣١ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ٨ : ٢٤٦ ، الباب ٢٧ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.