وفي أصل الكلام والإشكال والتأييد نظر.
أمّا التأييد : فلأنّ الظاهر أنّه ليس لنا دليل على لزوم إتيان التشهّد والتسليم في الركعة الرابعة بهذا العنوان ، والمعتبر هو إتيان جميع أجزاء الصلاة مرتّبة من غير زيادة ولا نقيصة ، ولزوم إتيان التشهّد والتسليم في الركعة الرابعة من جهة أنّ إتيانهما في الركعة الثالثة موجب للنقيصة ، وفي الخامسة موجب للزيادة ، لا من جهة أنّه مدلول لدليل بهذا العنوان.
هذا ، مضافا إلى أنّ هذا الشاكّ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة التي أتى بها بمقتضى الاستصحاب يعلم إجمالا بأنّه مضى عليه زمان رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة ، ويشكّ في أنّه هل انتقل من هذه الحالة إلى حالة الدخول في الركعة الخامسة أو لم ينتقل إلى ذلك؟ فيستصحب بقاءه على تلك الحالة ، وهي حالة رفع الرّأس من سجدة الركعة الرابعة ، فيجب عليه التشهّد والتسليم ، ويقعان في محلّهما بمقتضى الاستصحاب ، وهذا نظير ما إذا علم بأنّه كان محدثا بالحدث الأكبر أو الأصغر ثمّ تطهّر قبل ربع ساعة أو ساعة ، وشكّ في ارتفاع حدثه ، ولا محذور في هذا الاستصحاب على ما يأتي ـ إن شاء الله ـ في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي ، كما إذا علم بدخول أحد مردّد بين زيد وعمرو في الدار وشكّ في بقاء الداخل ، ونبيّن ـ إن شاء الله ـ أنّ الاستصحاب جار ، والمستصحب هو الفرد الداخل المعلوم عند الله ، وتسميته باستصحاب الكلّي مع كون المستصحب هو الفرد باعتبار أنّ الأثر للجامع بإلغاء خصوصيّة الزيديّة والعمريّة ، والجهل بالخصوصيّة غير مانع عن استصحاب الخاصّ.
ولا يفرّق بين أن تكون الخصوصيّة المجهولة هي خصوصيّة نفس المستصحب كما ذكر ، أو تكون خصوصيّة زمان حدوثه ، كما إذا علم بوقوع