إذا عقد شخص على صغيرة وشكّ حال البلوغ في بقاء علقة الزوجيّة وعدمها ، فإنّ استصحاب بقائها بلحاظ هذا الأثر ـ أي جواز الوطء ـ لا يمكن ، فإنّه يتبع استصحاب الحكم ، والمفروض انتفاء جواز الوطء في حال الصغر. نعم ، بناء على الاستصحاب التعليقي لا محذور فيه.
وهذا بخلاف ما قلنا من أنّ الزوجيّة بنفسها مجعولة ، فإنّ الاستصحاب يجري بلا إشكال ولو لم يكن للزوجيّة المستصحبة هذا الأثر حال وجودها ، لما سيجيء من كفاية وجود الأثر للمستصحب بقاء وحال الاستصحاب أو بعده ، مثلا : يجري استصحاب حياة الولد حال موت أبيه ، ويرتّب عليه إرثه منه وإن لم يكن للمستصحب أثر حال حياة أبيه.
ثمّ إنّه وقع النزاع في بعض الأحكام الوضعيّة كالطهارة والنجاسة في أنّهما هل هما أمران واقعيّان كشف عنهما الشارع أو لا ، بل هما كسائر الأحكام الوضعيّة مجعولتان ، وممّا اعتبره الشارع؟
ذهب الشيخ قدسسره إلى الأوّل (١).
وفيه ـ مضافا إلى أنّه خلاف ظواهر الأدلّة ، فإنّ ظاهر «الماء كلّه طاهر» أو «البول نجس» هو أنّ الطهارة حكم ، وأنّ الشارع بما هو شارع حكم بطهارة الماء ، لا بما أنّه عالم بالغيب ، وكذلك النجاسة ، كما في قوله : «هذا ملك» أو «ذاك زوج» ـ أنّه خلاف الوجدان ، إذ أيّ أمر واقعي ـ لا يرى ولا يسمع ولا يدرك بأيّة آلة ولو بوضع ميكرسكوب ـ يوجد بمجرّد الشهادتين ، وينعدم بمجرّد كلمة ردّة ولو كان الرادّ من أنظف الناس؟
وإن كان المراد أنّهما أمران اعتباريّان اعتبرهما الشارع كالنظافة والقذارة
__________________
(١) فرائد الأصول : ٣٥٠ ـ ٣٥١.