الصفحه ١٦٦ :
وعن الثالث عشر :
المعارضة بالآيات انّ النهي خطاب مع كلّ واحد لا مع الكلّ ، ونحن ندّعي عصمة الكلّ
الصفحه ٣٠١ : زيد ويخبرنا مثلهم بموته ، ويستحيل حصول العلم بالنقيضين وعدم
الأولوية في أحدهما.
الثاني : لو أفاد
خبر
الصفحه ٥٧٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فيما لم ينزل فيه وحي» إلى الأحكام الدنيوية الّتي ليس
من شأنها نزول الوحي فيها.
الثاني عشر
الصفحه ١١ :
جمع المؤنث ولا
يذكرهنّ بصيغة الجمع المذكر ، فإنّه سبحانه أتى في تلك السورة (الأحزاب) من الآية
٢٨
الصفحه ١٠٢ : الركعتين وزيادة العشرين في الجلد ، فقال الشيخان : أبو علي
وأبو هاشم وأصحاب الشافعي إنّهما ليسا نسخا على كلّ
الصفحه ٤٠٩ :
المفتي في الواقعة
بدليل ولا خبر الواحد ، فإنّه لا يمتنع خلو الواقعة عن الحكم الشرعي والرجوع إلى
الصفحه ٥٤٦ : ، فظهر الفرق ، والأصل فيه أنّ حقوق العباد مبنية
على الشح لكثرة حاجتهم وسرعة رجوعهم عن دواعيهم وصوارفهم
الصفحه ٥٦٧ :
على تحريم التأفيف
لم يف بذلك ولا بعشر عشر الأحكام.
وفيه نظر ، فإنّه
لا يلزم من عدم إيفائه بجميع
الصفحه ٥٨٤ : له من
غير تناقض ، ولا يحصل به إجماع على العمل.
الثالث عشر : قول
البعض وسكوت الباقين لا يدلّ على
الصفحه ٥٤٥ :
فيه ، وهو محال ،
فعلمنا أنّه تعالى لم يتعبّدنا بذلك.
الخامس عشر :
سلّمنا جواز التعبّد بالقياس
الصفحه ٥٠ : والحكم ، بل
التلاوة
كالأمارة والعلامة
على الحكم في ابتداء ثبوته دون دوامه.
وإنّما يلزم الجهل
ببقا
الصفحه ٧٥ : ثابتين
بالنصّ ، بل يجوز أن يكون بلحن القول ، أو بفحواه وظاهره.
المبحث الثالث :
في جواز نسخ الكتاب بمثله
الصفحه ١١٧ :
يكن له حكم في
الشريعة ولم يجر مجرى فعله قبل النقصان ، فهو نسخ كما لو نقص من الصّلاة ركعة ،
وإن لم
الصفحه ١٥٤ : ويكثر الجهل» (٥).
__________________
(١) صحيح البخاري : ٢
/ ١٩١ ، كتاب الحج ، باب الذبح ؛ وج ٧ / ١١٢
الصفحه ١٢٠ : في غير ذلك اليوم ، فرفع
وجوبه فيه يقتضي رفع وجوبه على الإطلاق ، لأنّه لم يبق وقت آخر كان الصّوم واجبا