الصفحه ٥٩٤ : .
وفيه نظر ،
لمنافاة قول ابن عباس وتصريحه في هيبته وكان مهيبا.
وعلى الخامس عشر :
أنّ التوقّف إن كان في
الصفحه ٣٥٩ :
قال النظّام : فلو
لا التهمة وإلّا لما جاز المنع من العلم.
الرابع والعشرون :
رووا عن سهل بن أبي
الصفحه ٣٦٠ : والعشرون :
كان ابن سيرين يعيب الحسن في التفسير وكان الحسن يعيبه في التعبير ويقول : كأنّه
من ولد يعقوب
الصفحه ٣٥٨ :
في ذلك إلى عائشة
وحفصة فقالتا : كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يصبح جنبا ثم يصوم. فقال للرسول
الصفحه ٤٠٨ :
على الظن في أمور
الدين (ويكون العمل على العلم في أمور الدّين) (١) أصلا بنفسه. (٢)
الثالث عشر
الصفحه ٥٣٣ :
ثمّ اعترضه بأنّه
لم يسوّ بينهما ، لأنّ الأمارة الدالّة على الكون في الدار نقلها من الظن إلى
العلم
الصفحه ٥٣٦ :
فلا.
وعلى السادس
والعشرين : أنّ العلل الشرعية غير موجبة لذاتها ، فإذا تقابل في نظر القائس قياسان
على
الصفحه ٥٨٥ :
وقال في الفتيا
عبد الله بن الزبير ، والزبير أعظم منه ولم يقل فيه شيئا.
وكان أبو عبيدة
ومعاذ
الصفحه ٥٨٧ : والمنصوص عليه.
التاسع عشر :
سلّمنا إجماع الصحابة في زمانهم على العمل به ، فلا يلزم التعدية إلى زماننا
الصفحه ٥٨٦ : الإجماع عن الاحتمال ، وهو سؤال الظاهر به ، ولهذا قالوا : لا حجّة إلّا
في إجماع الصحابة.
السابع عشر
الصفحه ٦٠٠ : . (٢)
الخامس عشر :
أجمعت الأمّة على قياس الزناة على ما عزّ في الرجم.
والاعتراض : نمنع
استنادهم إلى القياس
الصفحه ٥٤٧ : عشر :
نمنع تناول النصوص جميع الحوادث.
وفيه نظر ، لمنع
دلالة الأدلّة على العمل بالقياس.
ونمنع قطعية
الصفحه ٩٥ :
أَلْفٌ
يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ)(١) نسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة ، وليس مصرّحا به ، وإنّما هو
منبّه
الصفحه ٤٧ :
المبحث الرّابع :
في جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس
ذهب أكثر العلماء
إلى ذلك ، ونقل عن شاذّ
الصفحه ٦٠١ :
حكمي على الجماعة»
، (١) أو أنّه قياس معلوم ، فإنّ كون الزنا بشرط الإحصان علّة في الرجم معلوم لا