قائمة الکتاب
المقصد التاسع
في الإجماع
المقصد العاشر
في الخبر
المقصد الحادي عشر
في القياس
البحث الأوّل : في إمكانه
٦١٤
إعدادات
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ]
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :656
تحمیل
الأفعال على جهات مخصوصة مبني على القبح والحسن العقليين ، وقد أنكرها الأشاعرة فلا يليق منهم تفسير العلّة بالموجب. (١)
وأيضا الواجب ما يستحق العقاب على تركه ، واستحقاق العقاب وصف ثبوتي ، لأنّه يقتضي (٢) الاستحقاق ، وتركه هو أن لا يفعله ، وهو عدميّ ، فلو كان ذلك الاستحقاق معلّلا بهذا الترك لكان معلّلا بالعدم ، وهو محال.
لا يقال : يجوز أن يقال : القادر لا ينفك عن فعل الشيء أو فعل ضده ، فإذا ترك الواجب فعل ضده ، فاستحقاق العقاب على فعل الضد وهو الثبوتي.
لأنّا نقول (٣) : هذا لا يستقيم على رأي أبي هاشم وأبي الحسين وأتباعهما ، بجواز خلوّ القادر من الفعل والترك عندهم ، ولأنّ فعل الضد لو لم يستلزم الإخلال بالواجب لم يستلزم استحقاق الذمّ والعقاب ، ولو فرض الإخلال بالواجب من غير فعل الضد استحقّ الذمّ والعقاب. فإذن المستلزم بالذات لهذا الاستحقاق هو أن لا يفعل الواجب ، لا فعل ضده.
وأيضا لو كانت العلل الشرعية مؤثّرة لم تجتمع العلل الكثيرة على الحكم الواحد ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الشرطية : أنّ المعلول يجب عند وجود علّته التامّة فيستغني عن
__________________
(١) راجع المحصول : ٢ / ٣٠٥ ـ ٣٠٦.
(٢) في «ب» : نقيض ، وفي المحصول : ٢ / ٣٠٦ : لأنّه مناقض لعدم الاستحقاق.
(٣) وهو قول الرازي في المحصول : ٢ / ٣٠٦.