حكمي على الجماعة» ، (١) أو أنّه قياس معلوم ، فإنّ كون الزنا بشرط الإحصان علّة في الرجم معلوم لا مظنون. (٢)
السادس عشر : قد تعبّدنا الله تعالى بالاستدلال بالأمارات على جهة القبلة مع الاشتباه ، وأن نصلي إلى الجهة الّتي ظننا أنّ القبلة فيها ، وهذا تعبّد بالاستدلال بالأمارات وبالعمل بحسبها.
والاعتراض : من الناس من منع من الاجتهاد في القبلة وأوجب الصلاة إلى أربع جهات ، ومنهم من سوّغه ، وفرق بأنّ أمارات القبلة عقلية لا سمعية ، ولا مانع من التعبّد بالأمارة في القبلة دون الأمارات المظنونة الشرعية ، ولا يلزم من التعبّد بالأمارة في موضع التعبّد بها في كلّ موضع إلّا لجامع.
لا يقال : إذا جاز التعبّد بالأمارة في موضع جاز في كل موضع ، لأنّ المسوغ واحد وكذا المانع ، ولأنّ التعبّد في القبلة إنّما كان لأنّه لمّا لم يحصل العلم بها بالمعاينة لم يبق إلّا التعبّد بالأمارة. وكذا مع فقد النص على الحوادث لا يبقى إلّا التعبّد بالأمارة.
لأنا نقول : الأوّل يدلّ على جواز التعبّد بالأمارة في الحوادث الشرعية وليس ذلك مسألتنا.
وجاز في الثاني التعبّد بوجوه أخر ، كحكم العقل فيبقى في الحوادث
__________________
(١) المغني : ٢ / ٤٠٦ ؛ المستصفى : ٢٣٥ ؛ عوالي اللآلي : ١ / ٤٥٦ ح ١٩٧ وج ٢ / ٩٨ ح ٢٧٠ ؛ بحار الأنوار : ٢ / ٢٧٢ ح ٤ وج ٧٧ / ١٩٩.
(٢) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٢٢٧ ؛ الإحكام : ٤ / ٣١.