ومقتبسا منه ، وهو
إنّما يتحقّق في الخمر.
وقال آخرون : إنّه
الحكم الثابت في الخمر ، لأنّ الأصل ما يبنى عليه غيره وكان العلم به موصلا إلى
العلم بغيره ، وهذه الخاصية موجودة في حكم الخمر لا النص ، لأنّه الطريق الموصل
إلى العلم بالحكم ولا الخمر ، لأنّا قد نعلم الخمر ، ولا نعلم أنّ الحرمة ثابتة
فيه ، ولا في الفرع ، بخلاف ما إذا علم الحكم ، وهذا النزاع لفظي.
وأمّا الفرع فعند
الفقهاء عبارة عن محلّ الخلاف ، وعند الآخرين الحكم المطلوب إثباته ، لأنّ محل
الخلاف غير متفرّع على الأصل ، بل الحكم المطلوب إثباته فيه هو المتفرّع عليه.
واعلم أنّ إطلاق
لفظ الأصل على محلّ الوفاق أولى من إطلاق لفظ الفرع على محلّ الخلاف ، لأنّ محلّ
الوفاق أصل أصل ، لأنّه أصل للحكم الحاصل فيه ، لأنّه محل والحكم فيه أصل للقياس ،
فالمحل أصل أصل القياس.
وأمّا محلّ الخلاف
فإنّه أصل فرع ، لأنّه أصل للحكم المطلوب إثباته فيه ، وذلك الحكم فرع للقياس فكان
أصل فرع القياس ، وإطلاق اسم الأصل على أصل الأصل أولى من إطلاق اسم الفرع على أصل
الفرع.
إذا عرفت هذا
فالمباحث الآتية إنّما هي على مصطلحات الفقهاء في أنّ الأصل محلّ الوفاق ، والفرع
محلّ الخلاف.
وأمّا العلّة فهي
الوصف الجامع بين الأصل والفرع كالإسكار في