وأحمد والكرخي وجماعة من الفقهاء : يقدّم خبر الواحد على القياس.
وقال أصحاب مالك يقدّم القياس.
وقال عيسى بن أبان : إن كان الراوي ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه ، قدّم خبره على القياس ، وإلّا فهو موضع اجتهاد.
وقال أبو الحسين : العلّة الجامعة إن كانت منصوصة بنص قاطع قدّم القياس ، لأنّ النّص على العلّة كالنصّ على حكمها ، وهو مقطوع به وخبر الواحد مظنون. وإن لم يكن مقطوعا به ولا حكمها في الأصل مقطوعا به ، قدّم الخبر لاستواء النصّين في الظنّ واختصاص الخبر بالدلالة على الحكم بصريحه من غير واسطة ، بخلاف النصّ الدالّ على العلّة ، فإنّ دلالته على الحكم بواسطة ـ وإن كان حكمها ثابتا قطعا ـ فهو موضع اجتهاد.
وإن كانت مستنبطة فحكم الأصل إن ثبت بخبر تعيّن العمل بالخبر ، وإن ثبت بقاطع فهو موضع الخلاف (١) بين الناس. واختياره أنّه موضع اجتهاد ، وتوقّف القاضي أبو بكر. (٢)
وقال بعضهم (٣) : متن الخبر إن كان قطعيا فعلّة الأصل إن كانت منصوصة وساوى دليلها الخبر ، فالخبر أولى لدلالته على الحكم من غير واسطة ، وإن كان مرجوحا فكذلك.
__________________
(١) في «أ» : موضوع للخلاف.
(٢) نقل هذه الآراء والأقوال الآمدي في الإحكام : ٢ / ١٣٠ ، المسألة التاسعة.
(٣) القائل هو الآمدي في الإحكام : ٢ / ١٣١.