ولأنّ الصحابة عملوا عليه عمل علي عليهالسلام على خبر المقداد ، وأبو بكر على خبر بلال ، وعمر على خبر حمل بن مالك وعلى خبر عبد الرحمن في المجوس ، وعمل الصحابة على خبر عائشة في التقاء الختانين ، ولم ينكر أحد فكان إجماعا.
لا يقال : إنّما قبلوا ما اعتضد بالاجتهاد.
لأنّا نقول : إنّهم كانوا يتركون الاجتهاد لهذه الأخبار ، كما قال عمر : لو لا هذا لقضينا فيه برأينا ، وكانوا لا يرون بالمخابرة بأسا حتى روى لهم رافع بن خديج نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عنها.
احتجّ الخصم بوجوه (١) :
الأوّل : لم يقبل صلىاللهعليهوآلهوسلم خبر ذي اليدين حتى شهد له أبو بكر وعمر.
الثاني : اعتبرت الصحابة العدد ، حيث ردّ أبو بكر وعمر خبر عثمان في رد الحكم بن أبي العاص ، ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة في الجدّة حتى رواه محمد بن مسلمة ، ولم يعمل عمر على خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري.
الثالث : لا يقبل في الشهادة الواحد فكذا الرواية ، بل هي أولى ، لأنّها تقتضي شرعا عامّا ، والشهادة تقتضي شرعا خاصّا ، فإذا لم يقبل الواحد في الثاني ففي الأوّل أولى.
__________________
(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٢٠٥.