الصفحه ٤٣٥ : التي يجب
ثبوتها حتى يجوز للراوي رواية الخبر لها أحوال (١) :
الأوّل : أعلاها ؛
أن يعلم أنّه قرأه على
الصفحه ٩٦ : وجوه :
الأوّل : أن يقول
: هذا الخبر ورد في سنة كذا ، والآخر في سنة كذا.
الثاني : أن يعلّق
أحدهما
الصفحه ٥١ : الحسين. (٣)
وتحرير القول فيه
: أنّ النسخ إمّا أن يكون لنفس الخبر أو لمدلوله ؛ فان كان الأوّل ، فإمّا أن
الصفحه ٤٤٩ : يتأتى في القياس.
ولأنّ القياس
يخصّص عموم الكتاب ، وهو أقوى من خبر الواحد ، فترك خبر الواحد به أولى
الصفحه ٤٨٣ :
المطلب الثاني :
في كيفية رواية غير الصحابي
ومراتبه سبع (١) :
الأولى : أن يقول
الراوي : حدّثني
الصفحه ٣٥٠ : منزّهون عن تعمّد الكذب. وإنّما يقع لوجوه (٣) :
أ. أن يكون الراوي
يروي نقل الخبر بالمعنى ، فيبدل لفظا
الصفحه ٤٦١ :
أجيب بأنّ غرض
الشافعي شيء واحد ، وهو أنّا إذا جهلنا عدالة راوي الأصل لم يحصل ظنّ صدق الخبر ،
فإذا
الصفحه ٢٢٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا :
كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، حبلان متّصلان
الصفحه ٦٥٤ :
البحث الرابع : في
حكم الخبر مع المعارض.................................... ٤٤٤
البحث الخامس : في
الصفحه ٤٨٥ : لو قال عدل من عدول المحدّثين عن كتاب من كتب الحديث أنّه صحيح ، فالحكم (٢) في جواز الأخذ به والخلاف
الصفحه ٥٤١ :
المظنون ، فيجب
الاحتراز عنه ، وخبر الواحد يفيد الظن ، فإذا أورد في المنع من العمل بالقياس أفاد
ظن
الصفحه ٤١٤ : ، فاعلم أنّه ليس كلّ خبر بمقبول ، بل ما جمع شرائط يرجع إلى
الراوي وإلى غيره ، والراجع إلى الراوي خمسة
الصفحه ٢٨٩ : فإنّ
التعريف قد يكون للماهية وقد يكون للاسم ، وتعريف الخبر بالمعنى الثاني وهو انّما
يتم لو قلنا : إنّه
الصفحه ٢٣٦ : الأكثر والأكثر (١) كاف ، والجواب عن الخبر متروك الظاهر بالإجماع ، لأنّه
يقتضي أنّ كلّ خارج عنها فإنّه من
الصفحه ٤٢١ : .
لأنّا نقول : إنّه
وإن لم يعلم لا يخرج عن كونه فاسقا ، فيجب التثبّت عند خبره.
وإن كان مظنونا
قبلت