اتَّبَعَكَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) نزلت في الأربعين ، ولأنّه عدد أقلّ الجمعة.
وقال قوم سبعون ؛
لقوله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى
قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً) خصّهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون.
وقال آخرون :
ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر ، خصّوا بذلك ليعلم ما يخبرون به المشركين.
وقيل : عدد بيعة
الرضوان.
والحقّ خلاف ذلك
كلّه ، وأنّه لا ضابط في ذلك ولا عدد معلوم فيه ، فإنّه لا عدد يفرض إلّا ويمكن
عقلا صدور الكذب فيه ، وأنّ الناقص عنه بواحد أو الزائد عليه بواحد لا يتميّز عنه
في جواز الكذب.
لا يقال : إذا كان
العلم معرّفا لكمال العدد لم يمكن الاستدلال به على الخصم.
لأنّا نقول : لا
يستدلّ على حصول العلم في التواتر ، بل المرجع فيه إلى الوجدان.
الثاني : شرط قوم في أهل التواتر أن لا
يحويهم بلد ، ولا يحصرهم عدد. وهو غلط ؛ فإنّ أهل الجامع لو أخبروا بسقوط المؤذن من المنارة فيما بين الخلق
أفاد العلم.
الثالث : شرط اليهود أن لا يكونوا على
دين واحد. وهو غلط ، فإنّ
__________________