لأنّا نقول : هذه الصلاة المأمور بها ، إن كان فعلها في هذا الوقت مصلحة في الدين ، لم يتغيّر حالها بورود النهي ، ويجب قبح النهي المتناول لها ، وإن كانت مفسدة في نفسها ، لم يتغيّر حالها بتناول الأمر أو استمراره ، فيجب قبحها وقبح الأمر المتناول.
قوله : نمنع الاتّحاد لتعلّق النهي بمثل ما تعلّق بالأمر ، لا بعينه.
قلنا : إنّه باطل من وجوه :
الأوّل : غير محلّ النزاع ، إذ المسألة مفروضة في النسخ الّذي هو رفع ، وليس هنا رفع حينئذ.
الثاني : المكلّف لا يميّز بين فعله المثلين في وقت واحد ، فتكليف فعل أحدهما بعينه ، وتجنّب الآخر المنهيّ عنه بعينه ، مع أنّهما لا يتميّزان ، تكليف بما لا يطاق.
الثالث : يمتنع أن يكون أحدهما مصلحة والآخر مفسدة ، لتماثلهما ، واتّحاد وقتهما ومتعلّقهما.
قوله : الأمر يتعلّق بالاعتقاد أو العزم.
قلنا : هذا باطل من وجوه :
الأوّل : العزم والاعتقاد مغايران (١) للصلاة ، ولا يعبّر عنهما بها ، والأمر
__________________
(١) في «أ» : متغايران.
![نهاية الوصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3666_nihayat-alwusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
