الصفحه ٣٦٩ : .
ومطاعن الخوارج
مبنية على أنّه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، وقد تقدّم جوازه ؛ وقولهم :
الظاهر أنّ
الصفحه ٣٩٤ :
وبتقدير الثاني
يحتمل أن يكون المراد ب (ما أَنْزَلْنا مِنَ
الْبَيِّناتِ وَالْهُدى) الكتاب العزيز
الصفحه ٣٩٧ : عشر ، فلمّا روي له في كتاب عمرو بن حزم (٣) أنّ في كلّ إصبع عشرة رجع عن رأيه.
وقال في الجنين :
رحم
الصفحه ٤٣٦ :
لعمرو بن حزم من
غير أن يقال : إنّ راويا روى ذلك الكتاب لهم وإنّما عملوا لأجل الخط ، وأنّه منسوب
الصفحه ٤٤٩ : يتأتى في القياس.
ولأنّ القياس
يخصّص عموم الكتاب ، وهو أقوى من خبر الواحد ، فترك خبر الواحد به أولى
الصفحه ٤٧٠ : ، ويجعلون الثاني
متردّدا بين المشافهة والإجازة والكتابة.
الخامس : إذا روى
الراوي عن رجل يعرف باسم فذكره
الصفحه ٤٨٥ : لو قال عدل من عدول المحدّثين عن كتاب من كتب الحديث أنّه صحيح ، فالحكم (٢) في جواز الأخذ به والخلاف
الصفحه ٤٩٧ : ، باب دعاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وج ٨ / ٥٠ ، كتاب استتابة المرتدين.
(٢) راجع الإحكام
الصفحه ٥٠٢ : بعضهم : إنّه إصابة الحق. ويبطل بإصابة الحق بالكتاب
والسنّة والإجماع ، ولأنّ إصابة الحق نتيجة القياس لا
الصفحه ٥٤٥ : بخلاف غيره ، وكون
الكتاب لم يفرط فيه بيان كلّ شيء لما يدل ألفاظه من غير واسطة أو بواسطة الاستنباط
منه
الصفحه ٥٤٨ : ، وكون الوحي طريقا لا ينافي تعبّده
بهذا الطريق لو كان حقا.
ونمنع كون
الاستنباط من الكتاب ، والصحابة لم
الصفحه ٥٥٧ : اللهِ وَالرَّسُولِ)(٢). وظاهر الردّ يفيد القياس ، لأنّه لو أراد بالردّ إلى الله
الاستدلال بظاهر كتاب
الصفحه ٥٦٠ : قال : «بم تقضيان؟» فقالا : إن لم نجد الحكم في الكتاب ولا في
السنّة قسنا الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى
الصفحه ٥٧٠ : .
__________________
(١) الإحكام : ٤ /
٣٧.
(٢) صحيح البخاري : ٣
/ ٤٠ ، باب كم يجوز الخيار ، وج ٤ / ١٤٥ ، كتاب بدء الخلق ؛ صحيح
الصفحه ٥٨٣ : والقياس وذم
من أثبت الحكم بغير الكتاب والسنّة ، وهو مشهور عندهم على ما تقدّم في الفصل
السابق.
لا يقال