الصفحه ٥٥١ :
الثالث : سلّمنا
عدم المانع من حمله على المجاوزة ، لكن ليس الأمر بها أمرا بالقياس الشرعي ، فإنّ
كلّ
الصفحه ٥٥٥ : ، وإلّا
فالمطلوب.
وعن الثالث : أنّه
للعموم ، لأنّ ترتيب الحكم على المسمّى يقتضي تعليل الحكم بالمسمّى
الصفحه ٥٦٥ : إنكار لقوله : اجتهد
مطلقا وأمر له بالمكاتبة مطلقا.
وعن الثالث :
بأنّه مرسل تلقّته الأمّة بالقبول
الصفحه ٥٧٤ : وجدولي نهر فعرفا بذلك
قربهما من الميت ، ثمّ شرّكا بينهما في الميراث.
الثالث : اختلفوا
في مسائل كثيرة
الصفحه ٥٨٠ : ، ولم يوجد
هناك ، لأنّه إذا روى ذلك النصّ ، كان خبر واحد وليس بحجة ، فلا فائدة في إظهاره.
الثالث
الصفحه ٥٨٤ : له من
غير تناقض ، ولا يحصل به إجماع على العمل.
الثالث عشر : قول
البعض وسكوت الباقين لا يدلّ على
الصفحه ٥٨٩ : التعظيم له صلىاللهعليهوآلهوسلم تقتضي إظهار نصوصه مطلقا.
وبهذا يظهر الجواب
عن الثالث : لأنّ دليل
الصفحه ٥٩٧ :
سلّمنا ، لكن نمنع
عدم مصيرهم إلى نصوص خفية أو إلى أدلّة العقل على ما تقدّم.
* * *
الثالث عشر
الصفحه ٦٠٤ : .
الثالث : قوله :
حرّمت الخمر لكونه مسكرا ، يقتضي إضافة الحرمة إلى الإسكار ، وهو يدلّ على أنّ
العلة هي
الصفحه ٦١٤ :
الفصل الثالث :
في طرق التعليل
وفيه مباحث :
الأوّل : في
إمكانه
اعلم أنّ حاصل
القياس يرجع
الصفحه ٦٣١ : لنفي المانعية لا لإثبات العلّيّة.
الثالث : أن يقرر
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على وصف الشي
الصفحه ٦٣٩ : .
وأمّا ثانيا : فلأنّ التعليل بالوصف غير
المناسب محض العبث.
المسألة الثالثة (١)
: اتّفق القائلون بالقياس
الصفحه ٦٤٥ : ................................................... ١٢٨
المبحث الثالث :
في أنّ الإجماع حجّة........................................ ١٣١
المبحث الرّابع
الصفحه ٦٥١ : ............................................................. ٣٢١
الثاني : شرط قوم
في أهل التواتر أن لا يحويهم بلد ، ولا يحصرهم................ ٣٢٥
الثالث : شرط
الصفحه ١٥٤ : ويكثر الجهل» (٥).
__________________
(١) صحيح البخاري : ٢
/ ١٩١ ، كتاب الحج ، باب الذبح ؛ وج ٧ / ١١٢