الصفحه ٣٦٥ :
ورددتم شهادة
العبيد مع قوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ)(١).
الثالث : ما روي
عن
الصفحه ٣٧٢ : غير
دلالة ، ومع ذلك فهي معارضة بالمثل فإنّ الخصم يقول : أنا أجد في نفسي العلم.
الثالث : لو أفاد
خبر
الصفحه ٣٧٤ : لدخل العامل به تحت الذم.
الثالث : لو لم
يفد العلم لما أوجبه ، وإن كثر العدد إلى حد التواتر ، لأنّ ما
الصفحه ٣٧٧ :
الثاني : الخبر
يقتضي إثبات الشرع بخلاف الشهادة بأنّ زيد قتل وسرق فإنّه لا يثبت به شرع.
الثالث
الصفحه ٣٧٨ : ، فالمقدّم مثله.
الثالث : لو جاز
التعبّد به في الفروع لجاز في الأصول.
الرابع : لو جاز
التعبّد به لجاز في
الصفحه ٣٧٩ : الله بغير ظهور معجزة مظنون.
وعن الثالث : بمنع
الملازمة ، فإنّ المعتبر في الأصول القطع واليقين دون
الصفحه ٣٩٣ : . (١)
[الوجه] الثالث :
قوله تعالى : (وَكَذلِكَ
جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ
الصفحه ٤٠٨ :
على الظن في أمور
الدين (ويكون العمل على العلم في أمور الدّين) (١) أصلا بنفسه. (٢)
الثالث عشر
الصفحه ٤١١ : تعالى علينا العمل بالظنّ ، أو
إيجاب العقل علينا ذلك ، لكن التالي باطل فكذا المقدّم.
الثالث : لو جاز
الصفحه ٤١٦ : ، لجواز
أن تكون الفائدة التمرين.
الثالث : إقدامه
على الرواية حال البلوغ يدلّ على ضبطه للحديث الّذي سمعه
الصفحه ٤١٩ :
البصري ، وكان أكمه ، ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل البصرة ، ولد سنة
ستين وقيل : واحد وستين
الصفحه ٤٢٢ : بالمشروط ،
والمجهول حاله لا يعلم تحقّق الشرط فيه فلا يعلم جواز الرواية فيه.
الثالث : الدليل
ينفي جواز
الصفحه ٤٢٤ : فلا يجب معه التثبّت.
وأمّا الثالث :
فلما مرّ في الثاني.
وأما الرابع :
فلأنّ الشهادة أضيق ، ولهذا
الصفحه ٤٢٥ :
الصحابة قول العبيد والنسوان ، لما عرفوهم بالإسلام ولم يعرفوا منهم الفسق.
الثالث : قبل رسول
الله
الصفحه ٤٢٦ : المتنازع بل الظاهر أنّهم ردّوا كما ردّ علي عليهالسلام خبر الأشجعي ، وعمر خبر فاطمة بنت قيس.
وعن الثالث