الصفحه ١٤٧ : فائدته.
الثالث : نمنع
التوعّد على متابعة كلّ ما كان غير سبيل المؤمنين ، لأنّ لفظي الغير والسبيل ليسا
الصفحه ١٥٧ : الثالث : أنّ
العموم حصل من اللفظ والإيماء.
أمّا اللفظ فمن
وجهين :
أ. لو قال : «من
دخل غير داري ضربته
الصفحه ١٦٦ :
وعن الثالث عشر :
المعارضة بالآيات انّ النهي خطاب مع كلّ واحد لا مع الكلّ ، ونحن ندّعي عصمة الكلّ
الصفحه ١٦٧ : بين الشيئين فلو كان حقيقة في العدل لزم الاشتراك.
الثالث : الخيرية
يكفي فيها اجتناب الكبائر فيصدق مع
الصفحه ١٧١ : خلق القدرة والآلات والألطاف المقربة
إلى العدالة صحّ إضافة الفعل إليه تعالى.
وعن الثالث : أنّ
بعضهم
الصفحه ١٧٦ : الثالث : أنّ
قوله : «يأمرون وينهون» ليس للماضي.
وفيه نظر ، لأنّه
حكاية حال لقوله : (كُنْتُمْ) كما يقال
الصفحه ١٧٧ : فيكون التفرّق مأمورا به لا منهيا عنه.
الثالث : انّه
متناول للموجودين في حال الخطاب.
والجواب عن
الصفحه ١٨٤ :
الأخبار ،
والاستقراء دلّ على أنّ أمتنا إذا أجمعوا لأجل خبر ، كان مقطوعا بصحّته.
الثالث : سلّمنا
الصفحه ١٨٦ : الثالث.
وأمّا كيفية
الاستدلال فيتمسّك بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تجتمع أمّتي على الخطأ
الصفحه ٢٠٧ : الاهتداء بقول أيّهما كان بل بالمصيب.
وعن الثالث : بما
مر أنّ الإجماع على الأخذ بهما كان مشروط بعدم
الصفحه ٢٠٨ : السابع : نمنع
كون القطع ليس قولا لأحد على ما سبق.
سلّمنا ، لكن لا
يجوز إحداث الثالث لو انعقد الإجماع
الصفحه ٢٠٩ : أدلّة الإجماع.
الثاني : الإجماع
إنّما يتحقّق لو دخل المعصوم فيهم وقوله حجة فلا يشترط غيره.
الثالث
الصفحه ٢١٢ : ، فدلّ قول
عبيدة على حصول الإجماع مع مخالفة علي عليهالسلام.
الثالث : كان أبو
بكر يرى التسوية في القسم
الصفحه ٢١٣ : بالرأي.
وعن الثالث : نمنع
الإجماع على قول أبي بكر فإنّ عمر نازعه في التسوية وقال له : أتجعل من يجاهد في
الصفحه ٢٢٠ : احتجّ به المخالف فقد ورد عن طريقين لا
ثالث لهما :
الأوّل : ينتهي إلى
الحاكم النيسابوري ، وفي سنده عبد