حمله على دليل الفتوى ، بل هذا أولى للتناسب بين الدليل والطريق ، فإنّ الحركة الفكرية في مقدّمات الدليل موصلة إلى المطلوب كإيصال الحركة البدنية في الطريق المسلوك إلى المطلوب ؛ فمقتضى الآية وجوب اتّباعهم في سلوك طريقهم الذي لأجله أجمعوا عليه وهو الاستدلال بدليلهم ، فلا يبقى الإجماع بانفراده حجة.
الخامس : لا يمكن حمل «من» على العموم ولا لفظ المؤمنين ، وإلّا لزم تطرّق التخصيص إلى الآية لعدم دخول العوام والصبيان والمجانين في الإجماع.
السادس : لا يلزم من تحريم اتّباع غير سبيلهم وجوب اتّباع سبيلهم ، لأنّ لفظ غير وإن استعمل في الاستثناء لكنّه في الأصل للوصف ، وهناك واسطة وهي ترك الاتّباع.
لا يقال : ترك متابعة سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين ، فمن ترك اتّباع سبيلهم اتّبع غير سبيلهم.
لأنّا نقول : شرط المتابعة الإتيان بمثل فعل المتبوع لأجل أنّه فعله ، فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين لأجل أنّ غير المؤمنين تركه اتّبع غير سبيل المؤمنين ؛ أمّا من تركه لدلالة دليل على وجوب ذلك الترك ، أو لأنّه لمّا لم يدلّ شيء على متابعة المؤمنين تركه على الأصل ، لم يكن متّبعا لأحد ، فلا يدخل تحت الوعيد.
السابع : نمنع دلالة الآية على متابعة المؤمنين في كلّ الأمور لوجوه :