ونعني بأهل الحلّ والعقد المجتهد في الأحكام الشرعية ، وقلنا : على أمر من الأمور ، ليدخل الشرعيّة والعقليّة واللغويّة».
ويرد عليه ما ورد على الغزالي أوّلا.
وقيل (١) : إنّه اتّفاق جملة أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع ، وإن شرطنا قول العامي قلنا عوض أهل الحلّ والعقد المكلّفين.
فقولنا : «اتّفاق» يعمّ الأقوال والأفعال والتقرير.
وقولنا : «جملة أهل الحلّ والعقد» ليخرج البعض والعامّة.
وقولنا : «من أمّة محمّد» ليخرج اتّفاق أهلّ الحل والعقد من أرباب الشرائع السالفة.
وقولنا : «في عصر من الأعصار» ليندرج فيه إجماع أهل كلّ عصر.
وقولنا : «على حكم واقعة» ليندرج فيه الإثبات والنفي والأحكام الشرعيّة والعقليّة.
__________________
(١) القائل هو الآمدي في الإحكام : ١ / ١٣٨.
١٢٧
![نهاية الوصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3666_nihayat-alwusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
