لوجوب التحلل بالتسليم ، أو ندبه ، وذلك حكم شرعيّ معلوم ، فلا يثبت بخبر الواحد والقياس (١).
اعترض (٢) : بأنّه قد كان تحريم الزيادة على الركعتين والتحريم حكم شرعيّ ، وقد ارتفع بالزيادة.
وأجيب بأنّه يصحّ لو كان الأمر بالركعتين مقتضيا للنهي عن الزيادة عليها ، وليس كذلك ، بل أمكن أن يكون ذلك مستفادا من دليل آخر ، فزيادة الركعة على الركعتين ، ليس بناسخ لحكم الدليل الدالّ على وجوب الركعتين.
وفيه نظر ، فإنّ البحث وقع في زيادة تغيير حكم المزيد عليه ولم يقل أنّ الأمر بالركعتين من حيث هو نهي عن الزيادة ، بل إيجاب الركعتين وتعقيبهما بالتشهد والتسليم ، يقتضي النهي عن الزيادة ، فيكون نسخا.
واعترض أيضا ، بأنّ النسخ إنّما هو لإجزاء الركعتين بتقدير انفرادهما ، وهو حكم شرعيّ.
قيل عليه : معنى الإجزاء الخروج عن عهدة الأمر ، ومعنى الخروج عن العهدة ، أنّه لا يجب مع فعلها شيء آخر ، وليس ذلك حكما شرعيّا ، ليكون رفعه نسخا ، بل هو من مقتضيات النفي الأصلي. (٣)
__________________
(١) الاستدلال لأبي الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٤١٣.
(٢) نقله الآمدي في الإحكام ولم يسمّ قائله ، ثمّ أجاب عنه كما ترى. لاحظ الإحكام : ٣ / ١١٨.
(٣) لاحظ الإحكام للآمدي : ٣ / ١١٨.