لذّة ، ويكره أن يتلذّذ » (١) .
وقال محمّد بن العيص (٢) : سمعت الصادق عليه السلام ينهى عن النرجس ، فقلت : جعلت فداك لم ذاك ؟ قال : « لأنّه ريحان الأعاجم » (٣) .
وكره علي عليه السلام أن يتطيّب الصائم بالمسك (٤) .
مسألة ٥٤ : الحجامة مكروهة ؛ لخوف الضعف ، فإن أمن ، فلا بأس .
وعلى التقديرين فلا يفطر بها الصائم عند علمائنا أجمع ـ وبه قال في الصحابة : الحسين بن علي عليهما السلام ، وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم واُمّ سلمة ، وفي التابعين : سعيد بن المسيّب والباقر والصادق عليهما السلام ، وسعيد بن جبير وطاوس والقاسم بن محمد وسالم وعروة والشعبي والنخعي وأبو العالية ، وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأبو ثور وداود وأصحاب الرأي (٥) ـ لما رواه العامة عن ابن عباس أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، احتجم وهو صائم مُحرم (٦) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحسين بن أبي العلاء ـ في الصحيح ـ قال : سألت الصادق عليه السلام ، عن الحجامة للصائم ، قال : « نعم إذا لم
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٣ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٧ ، الاستبصار ٢ : ٩٣ / ٣٠١ .
(٢) في الكافي والفقيه والتهذيب : محمد بن الفيض .
(٣) الاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٦ / ٨٠٤ ، والكافي ٤ : ١١٢ ( باب الطيب والريحان للصائم ) الحديث ٢ ، والفقيه ٢ : ٧١ / ٣٠١ .
(٤) الكافي ٤ : ١١٢ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦٦ / ٨٠١ .
(٥) المجموع ٦ : ٣٤٩ ، المغني ٣ : ٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤ ، فتح العزيز ٦ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٧ ، اختلاف العلماء : ٧٠ ، المدوّنة الكبرى ١ : ١٩٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٥٧ .
(٦) صحيح البخاري ٣ : ٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٠٩ / ٢٣٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٧ / ١٦٨٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٦٣ .