وقال بعض الشافعية : إن نذر اليومين لا يستتبع شيئاً من الليالي ، والخلاف في الثلاثة فصاعداً ؛ لأنّ العرب إذا أطلقت اليومين عنت مجرّد النهار ، وإذا أطلقت الأيّام عنت بلياليها (١) .
مسألة ٢٠٣ : لا خلاف بين الشافعية في أنّ الليالي لا تلزم بعدد الأيّام ، فإذا نذر يومين لم تلزم (٢) ليلتان بحال ، وبه قال مالك وأحمد (٣) .
وقال أبو حنيفة : تلزم (٤) ليلتان (٥) .
ولو نذر اعتكاف يوم ، لم يجز تفريقه ، ويلزمه أن يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب الشمس .
وقال مالك : يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم ، كما لو نذر اعتكاف شهر ؛ لأنّ الليل يتبع النهار بدليل ما لو كان متتابعاً (٦) .
والوجه : ما قلناه من أنّ الليلة ليست من اليوم ، وهي من الشهر .
ولو نذر اعتكاف ليلة ، لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس ويخرج منه بعد طلوع الفجر عند العامة (٧) . وليس له تفريق الاعتكاف عند أحمد (٨) .
وقال الشافعي : له التفريق (٩) .
مسألة ٢٠٤ : لو نذر العشر الأخير من بعض الشهور ، دخل فيه الأيّام والليالي ، وتكون الليالي هنا بعدد الأيّام ، كما في نذر الشهر ، وقد تقدّم .
__________________
(١) فتح العزيز ٦ : ٥١٥ ـ ٥١٦ .
(٢) في « ط ، ف ، ن » لم تلزمه .
(٣) المجموع ٦ : ٤٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢١ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٩ .
(٤) في « ف ، ن » : تلزمه .
(٥) بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٢ ـ ١٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢١ ، المغني ٣ : ١٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٩ .
(٦) المغني ٣ : ١٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٤ ـ ٣١٥ .
(٧ ـ ٩) المغني ٣ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٠ .