وقال أحمد : يجب عليه الإِمساك ويقضيه (١) .
وليس بجيّد ؛ لأنّ عيص بن القاسم روى ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ قال : « ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » (٢) .
مسألة ١٠٧ : يجب القضاء على المرتدّ ما فاته زمان ردّته ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّه ترك فعلاً وجب عليه مع علمه بذلك ، فوجب عليه قضاؤه ، كالمسلم .
وقال أبو حنيفة : لا يجب قضاؤه (٤) ؛ لقوله عليه السلام : ( الإِسلام يجبّ ما قبله ) (٥) .
والمراد به الأصلي ؛ لأنّه لا يؤخذ بالعبادات حال كفره .
ولا فرق بين أن تكون الردّة باعتقاد ما يوجب الكفر أو بشكّه فيما يكفر بالشك فيه .
ولو ارتدّ بعد عقد الصوم صحيحاً ثم عاد ، قال الشافعي : يفسد صومه (٦) . وهو جيد .
ولو غلب على عقله بشيء من قِبَله ، كشُرْب المسكر والمرقد ، لزمه
__________________
(١) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٢٤٦ / ٧٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٤٩ .
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٣ ، الوجيز ١ : ١٠٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤ .
(٤) المجموع ٦ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٢ .
(٥) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ، مشكل الآثار ١ : ٢١١ ـ ٢١٢ بتفاوت يسير .
(٦) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٣ .