واعلم : أنّ القضاء لا يتكرّر مع اتّحاد اليوم إجماعاً .
ولو اختلف السبب في يوم واحد ، كما لو جامع وأكل ، فيه إشكال ينشأ من تعليق الكفّارة بالجماع والأكل مطلقاً وقد وُجدا ، فتتكرّر الكفّارة ، بخلاف السبب المتّحد ؛ لأنّ التعليق على الماهية المتناولة للواحد والكثير ، ومن كون السبب الهتك وإفساد الصوم الصحيح ، وهو منتفٍ في الثاني .
مسألة ٤٩ : لو أفطر نهارَ رمضان مَن وجب عليه الصوم مستحلاً ، فهو مرتدّ ، فإن كان عن فطرة ، قُتل من غير أن يستتاب .
ولو نشأ في برّيّة ولم يعرف قواعد الإِسلام ولا ما يوجب الإِفطار ، عُرِّف وعُومل بعد ذلك بما يعامَلُ به المولود على الفطرة .
ولو لم يولد على الفطرة ، استتيب ، فإن تاب وإلّا قُتل .
ولو اعتقد التحريم ، عُزّر ( فإن عاد ، عُزّر ) (١) فإن عاد ، قُتل في الثالثة ؛ لأنّ سماعة قال : سألته عن رجل اُخذ في شهر رمضان ثلاث مرّات وقد رفع الى الإِمام ثلاث مرّات ؛ قال : « فليقتل في الثالثة » (٢) .
وروي : أنّ الباقر عليه السلام ، سُئل عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام ، قال : « يُسأل هل عليك في إفطارك إثم ؟ فإن قال : لا ، كان على الإِمام أن يقتله ، وإن قال : نعم ، كان على الإِمام أن يؤلمه ضرباً » (٣) .
وقال بعض علمائنا : يُقتل في الرابعة (٤) . وهو أحوط ؛ لأنّ التهجّم على الدم خطر .
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من « ط » .
(٢) الكافي ٤ : ١٠٣ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٥ ، التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٥٩٨ .
(٣) الكافي ٤ : ١٠٣ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٤ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٤ بتفاوت يسير في اللفظ .
(٤) كما في المعتبر : ٣٠٩ .