يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » (١) .
وفي طريقها علي بن فضّال ، وفيه ضعف .
الثالث : أنّ له إبطالَه مطلقاً ، وفسخه متى شاء ، سواء في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث ، اختاره السيد المرتضى (٢) رضي الله عنه ، وابن إدريس (٣) ، وبه قال الشافعي وأحمد (٤) ، وهو الأقوى ؛ لأصالة بقاء ما كان على ما كان ، وبراءة الذمة .
مسألة ٢٠٦ : لا يجب الاعتكاف بمجرّد النيّة ـ وهو قول عامّة أهل العلم ـ للأصل .
وقال مَنْ لا يُعتدّ به : إنّه يجب الاعتكاف بمجرّد العزم عليه ؛ لأنّ عائشة رَوَتْ أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فاستأذنته عائشة فأذن لها فأمَرَتْ ببنائها (٥) فضُرب ، وسألت حفصة أن تستأذن لها رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ففعلَتْ فأمرَتْ ببنائها فضُرب ، فلمّا رأت ذلك زينب بنت جحش أمَرَتْ ببنائها فضُرب .
قالت : وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله ، إذا صلّى الصبح دخل معتكفه ، فلمّا صلّى الصبح انصرف فبصر بالأبنية ، فقال : ( ما هذا ؟ ) فقالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب ؛ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله :
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠ / ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢١ .
(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٢٤ .
(٣) السرائر : ٩٧ .
(٤) المجموع ٦ : ٤٩٠ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣ .
(٥) البناء واحد الأبنية ، وهي البيوت التي تسكنها العرب في الصحراء ، فمنها : الطراف والخباء والقبّة والمضرب . النهاية ـ لابن الأثير ـ ١ : ١٥٧ ـ ١٥٨ .