مسألة ٦٤ : يستحب صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ندباً وإن كان مسافراً، وهو مستثنى من كراهة صوم النافلة سفراً ؛ لضرورة السفر والمحافظة على الصوم في ذلك الموضع .
روى معاوية بن عمار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام ، صُمْتَ أول [ يوم ] (١) يوم الأربعاء وتصلّي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة ـ وهي الاسطوانة التي كان يربط اليها نفسه حتى ينزل عذره من السماء ـ وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس [ الاسطوانة ] (٢) التي تليها ممّا يلي مقام النبي صلّى الله عليه وآله ، ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلّى الله عليه وآله ومصلّاه ليلة الجمعة ، فتصلّي عندها ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الأيّام إلّا ما لا بدّ لك منه ولا تخرج من المسجد إلّا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار ، فافعل فإنّ ذلك ممّا يعدّ فيه الفضل » (٣) الحديث .
مسألة ٦٥ : المريض الذي يضرّه الصوم إمّا بزيادة أو استمرار أو منع برئه لا يجوز له الصوم ، فإن تكلّفه وصام ، لم يصح ؛ لأنّه منهي عنه بقوله تعالى : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (٤) والنهي في العبادات (٥) يدلّ على الفساد .
ولو قدر على الصوم ولا ضرر عليه بسببه البتة ، وجب عليه الصوم .
مسألة ٦٦ : قد بيّنّا أنّ المغمى عليه يسقط عنه الصوم ، وقد اضطرب
__________________
(١ و ٢) زيادة من المصدر .
(٣) التهذيب ٦ : ١٦ / ٣٥ .
(٤) البقرة : ١٨٤ .
(٥) في « ط » : العبادة .