حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » (١) .
ولأنّ الصوم عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يصحّ التطوّع بها قبل أدائها فرضاً كالحج .
احتجّ أحمد (٢) : بأنّها عبادة متعلّقة بوقت موسّع ، فجاز التّطوّع في وقتها كالصلاة (٣) .
وهو قياس في مقابلة النص فلا يُسمع .
وأيضاً فإنّ أداء الصلاة لا يمنع من فعل النافلة ؛ لأنّه لا يفوت وقتها ، أمّا قضاء الصلاة فإنّه لا يجوز التطوّع لمن عليه القضاء .
مسألة ١٥٣ : صوم النافلة لا يجب بالشروع فيه ، ويجوز إبطاله قبل الغروب ، ولا يجب قضاؤه ، سواء أفطر لعذر أو لغيره ـ وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق (٤) ـ لما رواه العامة عن عائشة قالت : دخل عليّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فقال : ( هل عندكم شيء ؟ ) فقلت : لا ؛ قال : ( فإنّي صائم ) ثم مرّ بي بعد ذلك اليوم وقد اُهدي إليَّ حَيْس (٥) ، فخَبَأْتُ (٦) له منه وكان يُحبّ الَحيْس ، قلت : يا رسول الله اُهدي لنا حَيْس فخَبَأْتُ لك منه ؛ قال : ( أدنيه أما إنّي قد أصبحت وأنا صائم ) فأكل منه ، ثم قال : ( إنّما مَثَلُ صوم التطوّع مَثَلُ الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٣ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٧٦ / ٨٣٥ .
(٢) على قوله الثاني وهو الجواز .
(٣) المغني ٣ : ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١ .
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٥ ، المجموع ٦ : ٣٩٣ و ٣٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٢ ، اختلاف العلماء : ٧٠ ، المغني ٣ : ٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣١١ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٦٨ .
(٥) الحَيْس : هو الطعام المتّخذ من التمر والأقِط والسمن . النهاية لابن الأثير ١ : ٤٦٧ « حيس » .
(٦) خَبَأت الشيء : إذا أخفيته . النهاية لابن الأثير ٢ : ٣ .