رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ، كان يأمر المؤمنات بذلك » (١) .
قال الشيخ رحمه الله : إنّما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أنّ عليها لكلّ صلاتين غسلاً ، أو لا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فأمّا مع العلم بذلك والترك له على التعمّد فإنّه يلزمها القضاء (٢) .
إذا عرفت هذا ، فلو كان الدم كثيراً وأخلّت بغسل الغداة ، وجب عليها القضاء . وكذا لو أخلّت بغسل الظهرين .
أمّا لو أخلّت بغسل العشاءين ، فالأقرب عدم وجوب القضاء ؛ إذ غسل الليل لا يؤثّر في صوم النهار ، ولم يذكره علماؤنا .
مسألة ١٤٢ : المريض إذا برئ وكان قد تناول المفطر ، أمسك بقية النهار تأديباً لا واجباً ؛ لقول زين العابدين عليه السلام ، في حديث الزهري : « وكذلك مَنْ أفطر لعلّة في أول النهار ثم قوي بقية يومه اُمر بالإِمساك عن الطعام بقية يومه تأديباً وليس بفرض » (٣) .
هذا إذا كان قد تناول شيئاً يفسد الصوم ، فإن كان بُرؤه قبل الزوال ، أمسك وجوباً ، واحتسب به من رمضان ، وإن كان بُرؤه بعد الزوال ، أمسك استحباباً ، وقضاه على ما تقدّم .
مسألة ١٤٣ : الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ في أثناء النهار ، أمسكا استحباباً لا وجوباً ، سواء تناولا شيئاً أو لم يتناولا ، وسواء زال عذرهما قبل
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٣٦ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٩ ، التهذيب ٤ : ٣١٠ / ٩٣٧ .
(٢) التهذيب ٤ : ٣١١ ذيل الحديث ٩٣٧ .
(٣) الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٤٨ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٢٩٦ / ٨٩٥ .