فقال : « إن كان بلغه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن ذلك ، فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه ، فلا شيء عليه » (١) وغير ذلك من الأخبار .
مسألة ٩٤ : وإنّما يترخّص المسافر إذا كان سفره سفر طاعة ، أو مباحاً ، فإن كان سفر (٢) معصية أو لصيد لهو وبطر ، لم يجز له الإِفطار عند علمائنا أجمع ؛ لأنّ في رخصة الإِفطار إعانةً له على المعصية وتقويةً له عليها .
ولقول الصادق عليه السلام : « من سافر قصَّر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلاً سفره في الصيد أو في معصية الله ، أو رسولاً لمن يعصي الله ، أو في طلب شحناء (٣) ، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين » (٤) .
وجاء رجلان الى الرضا عليه السلام بخراسان ، فسألاه عن التقصير ، فقال لأحدهما : « وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني » وقال للآخر : « وجب عليك التمام لأنّك قصدت السلطان » (٥) .
إذا ثبت هذا فإنّما يجوز التقصير في مسافة القصر ، وهي : بريدان : ثمانية فراسخ ؛ لقول الصادق عليه السلام في التقصير : « حدّه أربعة وعشرون ميلاً » (٦) .
وسئل الصادق عليه السلام في كم يقصّر الرجل ؟ فقال : « في بياض يوم أو بريدين » (٧) وقد تقدّم ذلك في كتاب الصلاة (٨) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٨ ( باب من صام في السفر بجهالة ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ / ٦٤٣ .
(٢) في « ف » والطبعة الحجرية : سفره .
(٣) الشحناء : العداوة . لسان العرب ١٣ : ٢٣٤ .
(٤) الكافي ٤ : ١٢٩ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٢٠ / ٦٤٠ .
(٥) التهذيب ٤ : ٢٢٠ / ٦٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٣٥ / ٨٣٨ .
(٦) التهذيب ٤ : ٢٢١ / ٦٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٨٨ .
(٧) التهذيب ٤ : ٢٢٢ / ٦٥١ ، الاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٨٩ .
(٨) تقدم في ج ٤ ص ٣٦٩ المسألة ٦١٨ .