ج ـ لو نوى الحاضر في
رمضان صوماً مطلقاً ، وقع عن رمضان إجماعاً . ولو نوى غيره مع الجهل فكذلك ؛ للاكتفاء بنية القربة في رمضان وقد حصلت ، فلا تضرّ الضميمة ، ومع العلم كذلك ؛ لهذا الدليل ، ويحتمل البطلان ؛ لعدم قصد رمضان والمطلق فلا يقعان ؛ لقوله عليه السلام : ( وإنّما لكلّ امرئٍ ما نوى ) (١) والمقصود منهي في رمضان . د ـ شرط النية الجزم
، فلو قال : أنا صائم غداً إن شاء الله ؛ فإن قصد التبرّك أجزأ ، وإلّا فلا . ولو نوى قضاء رمضان
أو تطوّعاً ، لم يصح ؛ لعدم التعيين ، فلا جزم في كلٍّ منهما . وقال أبو يوسف : يقع
عن القضاء ؛ لعدم افتقار التطوّع إلى التعيين ، فكأنّه نوى القضاء وصوماً مطلقاً (٢) . وقال محمد : يقع
تطوّعاً ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّ زمان القضاء يصلح للتطوّع ، فإذا سقطت نيّة الفرض بالتشريك ، بقيت نيّة الصوم ، فوقع تطوّعاً (٤) . وكلاهما ضعيف . مسألة ٣ :
وقت النيّة في المعيَّن كرمضان والنذر المعيَّن : من أول الليل إلى أن يطلع الفجر ، ولا يجوز تأخيرها عن الطلوع مع العلم ، فيفسد صومه إذا أخّر عامداً ؛ لمضيّ جزء من النهار بغير نيّة ، والصوم لا يتبعّض ، ويجب عليه الإِمساك . ولو تركها ناسياً أو
لعذر ، جاز تجديدها الى الزوال ؛ لأنّ أعرابيّاً جاء الى __________________ (١)
صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، وسنن البيهقي ٧ : ٣٤١ . (٢)
بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٨ . (٣)
المجموع ٦ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٨ . (٤)
بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٨ .