أثنائه ، قضى ما مضى (١) .
ولو تجدّد الجنون في أثناء النهار ، بطل صوم ذلك اليوم .
ولو أفاق قبل طلوع الفجر ، وجب عليه صيامه إجماعاً ، وإن أفاق في أثنائه ، أمسك بقية النهار استحباباً لا وجوباً ، وحكم المغمى عليه حكم المجنون .
مسألة ٩١ : الإِسلام شرط في صحة الصوم لا في وجوبه .
ولو أسلم في أثناء الشهر ، وجب عليه صيام الباقي دون الماضي ـ وبه قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (٢) ـ لقوله عليه السلام : ( الإِسلام يجبّ ما قبله ) (٣) .
وقال عطاء : يجب عليه قضاؤه (٤) . وعن الحسن كالمذهبين (٥) .
وهو غلط ، إلّا أن يكون مرتدّاً ، فيجب عليه القضاء إجماعاً .
واليوم الذي يُسْلم فيه إن كان إسلامه قبل طلوع فجره ، وجب عليه صيامه ، وإن كان بعده ، أمسك استحباباً ؛ لأنّ عيص بن القاسم روى ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الصادق عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ قال : « ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا (٦) قبل طلوع الفجر » (٧) .
__________________
(١) بدائع الصنائع ٢ : ٨٨ ، المجموع ٦ : ٢٥٤ ، المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ .
(٢) المغني ٣ : ٩٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٩ .
(٣) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ بتفاوت .
(٤ و ٥) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦ .
(٦) في الطبعة الحجرية والفقيه زيادة : « فيه » .
(٧) الكافي ٤ : ١٢٥ ( باب من أسلم في شهر رمضان ) الحديث ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٠ / ٣٥٧ التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٢٤٦ / ٧٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٤٩ .