مسألة ١١ : ولا بأس بالسواك للصائم ، سواء الرطب واليابس ، في أول النهار أو آخره عند علمائنا ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة (١) ـ لأنّ عامر بن ربيعة قال : رأيت النبي صلّى الله عليه وآله ، ما لا اُحصي يتسوّك وهو صائم (٢) .
ومن طريق الخاصة : قول الحلبي : سألت الصادق عليه السلام : أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : « لا بأس به » (٣) .
وقال أحمد : يكره بالرطب مطلقاً ، ويكره باليابس بعد الزوال ـ وبه قال ابن عمر وعطاء ومجاهد والأوزاعي وإسحاق وقتادة والشعبي والحكم (٤) ـ لقوله عليه السلام : ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ، ولا تستاكوا بالعشي فإنّه ليس من صائم تيبس شفتاه إلّا كانتا نوراً بين عينيه يوم القيامة ) (٥) .
ويحمل على التسوّك لاستجلاب الريق ؛ لدلالة آخر الحديث عليه .
تذنيب :
يجوز أن يتسوّك بالماء وبالمبلول به ، ويتحفّظ من ابتلاع الرطوبة .
مسألة ١٢ : إنّما يبطل الصوم بالمفطرات لو وقع عمداً ، أمّا لو وقع نسياناً فلا ، على ما يأتي الخلاف فيه .
وكذا ما يحصل من غير قصد ، كالغبار الداخل من غير قصد ، وماء المضمضة ، وكما لو صُبّ في حلقه شيء كرهاً ، فإنّه لا يفسد صومه إجماعاً .
أمّا لو اُكره على الإِفطار بأن توعَّده وخوَّفه حتى أكل ، قال الشيخ : إنّه
__________________
(١) المدونة الكبرى ١ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ ، التفريع ١ : ٣٠٨ ، المغني ٣ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٩ .
(٢) سنن أبي داود ٢ : ٣٠٧ / ٢٣٦٤ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٤ / ٧٢٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٠٢ / ٣ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٩١ / ٢٩١ .
(٤) المغني ٣ : ٤٥ ـ ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٦ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ ٣ : ٢٤٠ ـ ٢٤١ .
(٥) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٤ : ٧٨ / ٣٦٩٦ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٠٤ / ٧ و ٨ .