( ألبرَّ أردتنّ ؟ ما أنا بمعتكف ) فرجع ، فلمّا أفطر اعتكف عشراً من شوّال (١) .
ولأنّها عبادة تتعلّق بالمسجد فلزمت بالدخول فيها ، كالحج (٢) .
والرواية تدلّ على النقيض ؛ لأنّ تركه دليل على عدم الوجوب بالعزم .
والفرق بينه وبين الحجّ قد سبق .
مسألة ٢٠٧ : لو اعتكف ثلاثة أيّام ، كان بالخيار إن شاء زاد عليها وإن شاء لم يزد ، وإن زاد يوماً جاز له عدم الزيادة على الأربعة .
فإن زاد على الثلاثة يومين ، قال الشيخ رحمه الله : يجب الإِكمال ستة (٣) ؛ فأوجب السادس ـ وبه قال ابن الجنيد (٤) وأبو الصلاح (٥) ـ لقول الباقر عليه السلام : « من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء ازداد أيّاماً اُخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة اُخر » (٦) .
وفي طريقها علي بن فضّال ، والأصل براءة الذمة .
مسألة ٢٠٨ : لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه حالة اعتكافه إلّا لضرورة بإجماع العلماء كافة ؛ لما رواه العامة عن عائشة أنّها قالت : السنّة للمعتكف أن لا يخرج إلّا لما لا بدّ له منه (٧) .
وعنها : أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ، كان إذا اعتكف يُدني إليَّ
__________________
(١) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣ ، وفي صحيح مسلم ٢ : ٨٣١ / ١١٧٣ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٦٣ / ١٧٧١ ، وسنن أبي داود ٢ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ / ٢٤٦٤ نحوها .
(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣ ـ ١٢٤ .
(٣) النهاية : ١٧١ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠ .
(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٢٤ .
(٥) الكافي في الفقه : ١٨٦ .
(٦) التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠ .
(٧) سنن أبي داود ٢ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ / ٢٤٧٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٠ .